الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي
100
حاشية المكاسب
الأوّل ( 5113 ) ، أو للتعبّد من أجل الإجماع أو النصّ . وكاشتراط جعل الخشب المبيع صنما ؛ لأنّ المعاملة على هذا الوجه أكل للمال بالباطل ( 5114 ) ، ولبعض الأخبار ( 5115 ) . وإنّما الإشكال فيما كان فساده لا لأمر مخلّ بالعقد ، فهل يكون مجرّد فساد الشرط موجبا لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحّة ؟ قولان : حكي أوّلهما عن الشيخ 1 ( 5116 ) والإسكافي وابن البرّاج وابن سعيد ، وثانيهما للعلّامة والشهيدين والمحقّق الثاني 2 وجماعة ممّن تبعهم . وظاهر ابن زهرة في الغنية : التفصيل بين الشرط الغير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا والبسر تمرا ، وبين غيره من الشروط الفاسدة ، فادّعى في الأوّل عدم الخلاف